للإقالة مما يعني جوازها مطلقًا قبل العمل وبعده، وسواء كان على جزء مسمى، أو كانت الإقالة بلا مقابل.
جاء في الفتاوى الهندية: «وأما التي تنفسخ بها المعاملة فالإقالة، وانقضاء المدة .... » (¬١).
وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «تنفسخ المساقاة ... بإقالة الطرفين عقد المساقاة؛ لأنهما في معنى الإجارة» (¬٢).
وجاء في مغني المحتاج: «وتصح الإقالة في المساقاة .... فإن كان هناك ثمرة لم يستحقها العامل» (¬٣).
وأجاز ابن القاسم في أحد قوليه الإقالة قبل العمل وبعده على جزء مسمى (¬٤).
القول الثاني:
صحح المالكية الإقالة في عقد المساقاة بشرط أن تكون بلا مقابل يأخذه أحدهما من الآخر.
قال القرافي: «تمتنع الإقالة على شيء يعطيك إياه، شرع في العمل أم لا؛ لأنه إن أثمرت النخل فهو بيع الثمرة قبل الطيب، وإلا فأكل المال بالباطل» (¬٥)، وهذا القول هو نص المدونة (¬٦).