Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 388

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الخامس في انتهاء عقد المساقاة
  4. الفصل الأول في انتهاء المساقاة بالفسخ
  5. المبحث الثاني فسخ العقد بالإقالة
  6. القول الثاني

للإقالة مما يعني جوازها مطلقًا قبل العمل وبعده، وسواء كان على جزء مسمى، أو كانت الإقالة بلا مقابل.

جاء في الفتاوى الهندية: «وأما التي تنفسخ بها المعاملة فالإقالة، وانقضاء المدة .... » (¬١).

وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «تنفسخ المساقاة ... بإقالة الطرفين عقد المساقاة؛ لأنهما في معنى الإجارة» (¬٢).

وجاء في مغني المحتاج: «وتصح الإقالة في المساقاة .... فإن كان هناك ثمرة لم يستحقها العامل» (¬٣).

وأجاز ابن القاسم في أحد قوليه الإقالة قبل العمل وبعده على جزء مسمى (¬٤).

القول الثاني:

صحح المالكية الإقالة في عقد المساقاة بشرط أن تكون بلا مقابل يأخذه أحدهما من الآخر.

قال القرافي: «تمتنع الإقالة على شيء يعطيك إياه، شرع في العمل أم لا؛ لأنه إن أثمرت النخل فهو بيع الثمرة قبل الطيب، وإلا فأكل المال بالباطل» (¬٥)، وهذا القول هو نص المدونة (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 388 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.