Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 391

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الخامس في انتهاء عقد المساقاة
  4. الفصل الأول في انتهاء المساقاة بالفسخ
  5. المبحث الثالث انفساخ المساقاة بالموت
  6. القول الأول

المبحث الثالث

انفساخ المساقاة بالموت

جاء في كشاف القناع: كل عقد جائز من الطرفين ..... يبطل بموت أحدهما، وعزله (¬١).

[م-١٤٧٢] اختلف الفقهاء في فسخ المساقاة بالموت إلى أربعة أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن المساقاة تبطل بالموت؛ لأنها في معنى الإجارة، فإن حدث الموت قبل الشروع في المساقاة انفسخ العقد، وإن حدث بعد طيب الثمار انفسخ أيضًا، وقسمت الثمرة بينهما بحسب الاتفاق.

وإن مات رب الأرض والخارج بسر فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك الثمر، وإن كره ذلك ورثة رب الأرض استحسانًا، فيبقى العقد دفعًا للضرر عنه، ولا ضرر فيه على الآخر.

وإن التزم العامل الضرر تخير ورثة الآخر بين ثلاثة أمور:

(أ) ـ أن يقسموا البسر على الشرط.

(ب) ـ أو يعطوه قيمة نصيبه من البسر.

(ج) ـ أو ينفقوا على البسر حتى يدرك بأمر القاضي، ثم يرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر. هذا مذهب الحنفية؛ لأنه ليس له إلحاق الضرر بهم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 391 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.