Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 11

  1. عقود التبرع

الشرط الخامس: في اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا.

الشرط السادس: في اشتراط أن يكون الموقوف عقارًا.

المبحث الأول: في تعريف العقار والمنقول.

المبحث الثاني: خلاف العلماء في وقف المنقول.

المبحث الثالث: في وقف البناء دون الأرض.

المبحث الرابع: في وقف النقود.

الفرع الأول: في تعريف النقود.

الفرع الثاني: خلاف العلماء في وقف النقود.

المبحث الخامس: في وقف الكلب.

الشرط السابع: في اشتراط ألا يكون الموقوف مشاعًا.

الشرط الثامن: في اشتراط إخراج الموقوف من يد الواقف.

الشرط التاسع: في اشتراط أن يكون العقار غير مرهون.

الشرط العاشر: في اشتراط بيان مصرف الوقف.

الفصل الثاني: فيمن يملك العين الموقوفة.

الفصل الثالث: في بيع الوقف لاستبداله.

المبحث الأول: في بيع الوقف إذا تعطلت منافعه.

الفرع الأول: في استبدال الوقف إذا كان مسجدًا.

الفرع الثاني: في استبدال الوقف إذا لم يكن مسجدًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 11 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.