Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 31

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الأول في حكم الوقف
  4. الفصل الأول القول في مشروعية الوقف
  5. القول الأول

الباب الأول

في حكم الوقف

الفصل الأول

القول في مشروعية الوقف

الوقف إن قصد به وجه الله كان قربة بشرطه، وإن قصد به غير ذلك صح، وكان مباحًا.

[م-١٤٧٧] اختلف العلماء في حكم الوقف:

القول الأول:

الوقف مباح، وبه قال الحنفية (¬١).

وقيل: مستحب، وهذا قول عامة أهل العلم (¬٢).

وهذا القولان يمكن اعتبارهما قولًا واحدًا، فهو مباح إن لم يقصد به البر والقربة، كما لو كان الوقف على شخص معين، ومستحب إن نوى به ذلك، أو كان على جهة، والواقف من أهل الثواب.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 31 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.