Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 65

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثاني في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الأول في اشتراط القبول في صيغة الوقف

الباب الثاني

في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام

الفصل الأول

في اشتراط القبول في صيغة الوقف

الوقف شبيه بالعتق: فهو إسقاط لا تمليك، فلا يفتقر إلى القبول (¬١).

[م-١٤٨٠] الصيغة: هي الإيجاب بالاتفاق، أي اللفظ الصادر من الواقف، فلا ينعقد الوقف إلا بإيجاب من الواقف.

وأما القبول من الموقوف عليه:

فإن كان الوقف على غير معين لم يشترط القبول، وهذا بالاتفاق، كما لو كان الوقف على جهة الفقراء، والمساكين، أو كان الوقف على طلبة العلم؛ لتعذر قبولهم، وكذلك ما كان منه لله ﷾، كوقف الأرض مسجدًا؛ لأنه لا ملك فيه لأحد.

قال ابن القيم: «لا يفتقر إلى قبول إذا كان على غير معين اتفاقًا» (¬٢).

واختلف الفقهاء في انعقاد الوقف بالإرادة المنفردة، إذا كان على معين، كشخص، أو جماعة معينة محصورة على قولين:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 65 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.