Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 79

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثاني في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث في أقسام الصيغة
  5. المبحث الأول الوقف بالصيغة القولية
  6. الفرع الأول في تحديد الصريح من الكناية
  7. القول الأول

الفرع الأول

في تحديد الصريح من الكناية

الصريح من الألفاظ يثبت بغلبة الاستعمال في العرف.

قد يكون اللفظ صريحًا عند قوم، وكناية عند آخرين.

الصريح أقوى من الكناية (¬١).

[م-١٤٨٣] اختلف الفقهاء في تحديد اللفظ الصريح من الكناية، هل يحدد ذلك العرف، وغلبة الاستعمال، أو يتلقى من الشرع على قولين:

القول الأول:

ذهب الجمهور إلى أن الصريح يثبت بغلبة الاستعمال في العرف.

جاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: «الصريح ما كان ظاهر المراد لغلبة الاستعمال» (¬٢).

وفي حاشية ابن عابدين: «الصريح ما غلب في العرف استعماله» (¬٣).

ويقول القرافي: «إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك، لا تجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده، وأَجره عليه، وأفته به، دون عرف بلدك، والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين، والسلف الماضين، وعلى

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 79 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.