Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 85

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثاني في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث في أقسام الصيغة
  5. المبحث الأول الوقف بالصيغة القولية
  6. الفرع الثاني في بيان الألفاظ الصريحة
  7. القول الثالث

وقال الشيرازي: «فأما الوقف والحبس والتسبيل فهي صريحة فيه؛ لأن الوقف موضوع له، ومعروف به، والحبس والتسبيل ثبت لهما عرف الشرع، فإن النبي ﷺ قال لعمر ﵁: حبس الأصل وسبل الثمرة» (¬١).

وفي الإنصاف: «وقفت، وحبست: صريح في الوقف، بلا نزاع» (¬٢).

القول الثاني:

أن كل هذه الألفاظ كناية، وهو وجه مرجوح عند الشافعية (¬٣).

القول الثالث:

أن الوقف صريح، والحبس والتسبيل كناية، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ووجه مرجوح عند الشافعية (¬٤).

قال في التلقين: «الوقف مفيد بمجرده التحريم، وأما الحبس والصدقة ففيها روايتان» (¬٥).

وعلل الشافعية ذلك بأن لفظ الحبس والتسبيل لم يشتهرا اشتهار الوقف (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 85 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.