وقال الشيرازي: «فأما الوقف والحبس والتسبيل فهي صريحة فيه؛ لأن الوقف موضوع له، ومعروف به، والحبس والتسبيل ثبت لهما عرف الشرع، فإن النبي ﷺ قال لعمر ﵁: حبس الأصل وسبل الثمرة» (¬١).
وفي الإنصاف: «وقفت، وحبست: صريح في الوقف، بلا نزاع» (¬٢).
القول الثاني:
أن كل هذه الألفاظ كناية، وهو وجه مرجوح عند الشافعية (¬٣).
القول الثالث:
أن الوقف صريح، والحبس والتسبيل كناية، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ووجه مرجوح عند الشافعية (¬٤).
قال في التلقين: «الوقف مفيد بمجرده التحريم، وأما الحبس والصدقة ففيها روايتان» (¬٥).
وعلل الشافعية ذلك بأن لفظ الحبس والتسبيل لم يشتهرا اشتهار الوقف (¬٦).