Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 99

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثاني في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث في أقسام الصيغة
  5. المبحث الثاني الوقف بالصيغة الفعلية
  6. القول الثاني
  7. فرع كتابة الوقف على العين تقوم مقام الصيغة
  8. القول الأول

فرع

كتابة الوقف على العين تقوم مقام الصيغة

البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان (¬١).

وبعبارة أخرى الكتاب كالخطاب.

[م-١٤٨٧] اختلف العلماء في الرجل يشتري عينًا، فيجد عليها مكتوبًا هذا وقف، أو ينحت على جدار بأن هذا مسجد، هل تقوم الكتابة مقام الصيغة؟ على قولين:

القول الأول:

لا تعتبر وقفًا مطلقًا. وهذا مذهب الحنفية (¬٢).

جاء في البحر الرائق نقلًا من كتاب القنية: «اشترى حانوتًا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبًا وقف على مسجد كذا: لا يرده؛ لأنها علامة لا تبنى الأحكام عليها» (¬٣).

وجاء في غمز عيون البصائر نقلًا من وقف الخانية: «رجل في يده ضيعة، فجاء رجل وادعى أنها وقف، وأحضر صكًا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية، فطلب من القاضي القضاء بذلك الصك، قالوا: ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك؛ لأن القاضي إنما يقضي بالحجة، والحجة هي البينة أو

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 99 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.