Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 105

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثاني في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الرابع في اشتراط أن تكون الصيغة منجزة
  5. المبحث الأول في الوقف المعلق على شرط
  6. القول الأول

المبحث الأول

في الوقف المعلق على شرط

المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز (¬١).

[م-١٤٨٨] إذا قال الواقف: إن قدم زيد أو إن شفى الله مريضي فأرضي وقف، فهل تكون الدار وقفًا بقدوم زيد، أو بشفاء المريض، أو تكون هذه الصيغة باطلة؛ لكونها غير منجزة، فلا ينعقد بها الوقف؟

في هذا خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول:

يشترط التنجيز في صيغة الوقف، فلا ينعقد الوقف إذا كان معلقًا على شرط، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

جاء في فتح القدير: «والوقف لا يقبل التعليق بالشرط» (¬٣).

وجاء في المهذب: «ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 105 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.