Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 107

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثاني في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الرابع في اشتراط أن تكون الصيغة منجزة
  5. المبحث الأول في الوقف المعلق على شرط
  6. القول الثالث
  7. دليل من قال: يصح تعليق الوقف بالشرط
  8. الدليل الثالث

القول الثاني:

يصح تعليق الوقف بالشرط، وهذا مذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم (¬١).

القول الثالث:

يصح الوقف، ويبطل التعليق بناء على الشروط الفاسدة في البيع، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

دليل من قال: يصح تعليق الوقف بالشرط:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

فالعقود في الآية مطلقة، تشمل المعلق منها والمنجز.

الدليل الثاني:

الأصل في الشروط الصحة والجواز، ولا يبطل منها شيء إلا بدليل، ولا دليل على بطلان تعليق الوقف بالشرط.

الدليل الثالث:

قد صح تعليق الوقف بالشرط بالنسبة إلى البطون، بطنًا بعد بطن، بحيث لا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 107 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.