Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 111

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثاني في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الرابع في اشتراط أن تكون الصيغة منجزة
  5. المبحث الأول في الوقف المعلق على شرط
  6. القول الثالث
  7. دليل من قال: لا يصح تعليق الوقف بالشرط
  8. الدليل الثاني
  9. وأجيب

وقال ابن قدامة: «ولا يجوز تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة، مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقف، أو فرسي حبيس .... ونحو ذلك، ولا نعلم في هذا خلافًا؛ لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية، فلم يجز تعليقه على شرط كالهبة» (¬١).

وأجيب:

يرد على هذا بنحو ما رد به على الدليل السابق، بأن تعليق الهبة على شرط مختلف في صحته: فالجمهور على منعه (¬٢).

وخالف في ذلك المالكية، وبه قال الحارثي من الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، حيث ذهبوا إلى جواز تعليق الهبة على شرط (¬٣).

وإذا كان الحكم مختلفًا فيه لم يصح القياس عليه، ذلك أن القياس حجة، ودليل من الأدلة الشرعية، وإذا كان الأصل المقيس عليه مختلفًا فيه، لم يكن القياس عليه حجة تلزم المخالف.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 111 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.