Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 114

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثاني في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الرابع في اشتراط أن تكون الصيغة منجزة
  5. المبحث الثاني الوقف المعلق بالموت
  6. القول الأول
  7. أستدل أصحاب هذا القول
  8. الدليل الثالث

جاء في الإنصاف: «قال الحارثي: كلام الأصحاب يقتضي أن الوقف المعلق على الموت أو على شرط في الحياة لا يقع لازمًا قبل وجود المعلق عليه؛ لأن ما هو معلق بالموت وصية، والوصية في قولهم لا تلزم قبل الموت» (¬١).

أستدل أصحاب هذا القول:

الدليل الأول:

حكى فيها تاج الدين السبكي الإجماع على الصحة.

قال: «ولا يخالف فيها ـ يعني في صحة التعليق بالموت ـ حنفي ولا غيره» (¬٢).

والحق أن الخلاف فيها محفوظ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

الدليل الثاني:

القياس على تعليق العتق بالموت، وكون تعليق العتق بالموت اختص باسم خاص، وهو التدبير فلا يغير في حقيقة الأمر شيئًا؛ لأن المقصود من المعاملات مقاصدها ومعانيها بأي لفظ كان، وليس المقصود من المعاملات ألفاظها؛ إذ لم يشرع الله لنا، ولا رسوله التعبد بألفاظ معينة، لا نتعداها.

الدليل الثالث:

صح تعليق الوقف بالموت لكونه وصية، والوصية لا تقع إلا معلقة بمقتضى العقد، ولذلك يقبل الرجوع فيه قبل الموت، ويعتبر من الثلث، وإذا كان لوارث افتقر لإجازة الورثة، والوقف ليس كذلك.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 114 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.