Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 117

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثاني في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الرابع في اشتراط أن تكون الصيغة منجزة
  5. المبحث الثاني الوقف المعلق بالموت
  6. القول الثالث
  7. ويناقش

ويجاب عن ذلك:

أجاب الميموني عن قول الإمام أحمد: المدبر ليس لأحد فيه شيء، وهو ملك الساعة، وهذا شيء وقفه على المساكين، فكيف يحدث به شيئًا؟ قال الميموني: وهكذا الوقوف ليس لأحد فيها شيء الساعة، هو ملك، وإنما استحق بعد الوفاة، كما أن المدبر الساعة ليس بحر، ثم يأتي عليه وقت يكون فيه حرًا (¬١).

القول الثالث:

لا يصح مطلقًا. اختاره بعض الحنفية، وبعض الشافعية، وأبو الخطاب، والقاضي أبو يعلى، وابن البنا من الحنابلة (¬٢).

جاء في البحر الرائق نقلًا من المحيط: «لو قال: إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي هذه، لا يصح الوقف، برئ أو مات؛ لأنه تعليق» (¬٣).

وجاء في المغني: «وقال القاضي: لا يصح هذا ـ يعني تعليق الوقف على الموت ـ لأنه تعليق للوقف على شرط، وتعليق الوقف على شرط غير جائز، بدليل ما لو علقه على شرط في حياته» (¬٤).

ويناقش:

بأن تعليق الوقف في الحياة مختلف في جوازه، فلا يصح الاحتجاج على

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 117 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.