Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 126

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثاني في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل السادس في اشتراط أن تكون الصغية خالية من التوقيت
  5. القول الثالث
  6. دليل من قال: لا يصح التوقيت في الوقف
  7. الدليل الأول

القول الثاني:

التأبيد شرط، ولابد أن ينص صراحة عليه، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية (¬١).

القول الثالث:

لا يشترط التأبيد، بل يصح أن تكون الصيغة مؤقتةً، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢).

جاء في المقنع: «وقفت داري سنة لم يصح، ويحتمل أن يصح، ويصرف بعدها مصرف المنقطع» (¬٣).

وجاء في الشرح الكبير على المقنع: «وإن قال وقفت داري سنة أو إلى يوم يقدم الحاج لم يصح في أحد الوجهين؛ لأن مقتضى الوقف التأبيد وهذا ينافيه.

والوجه الآخر: يصح؛ لأنه منقطع الانتهاء، فهو كما لو وقف على منقطع الانتهاء» (¬٤).

دليل من قال: لا يصح التوقيت في الوقف:

الدليل الأول:

(ح-٩٤٨) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،

أن عمر بن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 126 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.