وأما حكمًا: فبأن يكون كل واحد منهما ركنًا مقصودًا بالعقد» (¬١).
وجاء في إعانة الطالبين: «وكما لا يصح جعل النجس مبيعًا، لا يصح أيضًا جعله ثمنًا؛ إذ الطهر شرط للمعقود عليه مطلقًا، ثمنًا كان أو مثمنًا، ومثله يقال في بقية الشروط» (¬٢).
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية:
«يشترط في الثمن ما يشترط في المبيع» (¬٣).
والراجح: عدم التفريق بين المبيع والثمن في هذه المسألة بخصوصها.
* * *