Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 285

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الثالث في شروط الثمن
  6. المبحث الأول ما يشترط في المبيع يشترط في الثمن
  7. وجه التفريق بين المبيع والثمن

وأما حكمًا: فبأن يكون كل واحد منهما ركنًا مقصودًا بالعقد» (¬١).

وجاء في إعانة الطالبين: «وكما لا يصح جعل النجس مبيعًا، لا يصح أيضًا جعله ثمنًا؛ إذ الطهر شرط للمعقود عليه مطلقًا، ثمنًا كان أو مثمنًا، ومثله يقال في بقية الشروط» (¬٢).

وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية:

«يشترط في الثمن ما يشترط في المبيع» (¬٣).

والراجح: عدم التفريق بين المبيع والثمن في هذه المسألة بخصوصها.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 285 (SanadKitab #14474, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.