Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 135

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الأول في شروط الموقوف
  5. الشرط الأول في اشتراط أن يكون الموقوف مالا
  6. تعريف المال في الاصطلاح

الباب الثالث

في أحكام الموقوف

الفصل الأول

في شروط الموقوف

الشرط الأول

في اشتراط أن يكون الموقوف مالًا

يصح وقف كل ما يباح الانتفاع به مع بقاء أصله (¬١).

[م-١٤٩٣] يشترط في الموقوف أن يكون مالًا، زاد الحنفية: متقومًا (¬٢).

وهذه الزيادة عند الحنفية راجعة إلى الخلاف بين الحنفية والجمهور في تعريف المال في الاصطلاح:

فالجمهور يشترطون في الشيء حتى يكون مالًا أن يكون الانتفاع به مباحًا، فالشيء إذا لم يكن مما يباح الانتفاع به شرعًا فليس بمال أصلًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 135 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.