[م-١٤٩٦] تطلق العين أحيانًا في مقابل الدين، وهذا غير مراد في هذا البحث.
وتطلق العين أحيانًا في مقابل المنفعة، وهو المقصود هنا، فالمنفعة ليست عينًا، وإنما هي عرض، كالسكنى، والركوب، ونحوها.
[م-١٤٩٧] وقد اتفق الفقهاء القائلون بمشروعية الوقف على صحة وقف الأعيان المنتفع بها على الدوام كالعقار (¬١)، واختلفوا في وقف المنفعة وحدها دون الرقبة لمن لا يملك العين على قولين:
القول الأول:
لا يصح، وهذا مذهب الجمهور (¬٢).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 143 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7451)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.