Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 288

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الثالث في شروط الثمن
  6. المبحث الثاني في الجهالة بالثمن
  7. دليل الجمهور على بطلان البيع

القول الثاني:

البيع باطل، وهو مذهب المالكية (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثالث:

اختار ابن تيمية صحة البيع (¬٤).

دليل الجمهور على بطلان البيع:

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

فاشترطت الآية الرضا، والرضا لا يتعلق إلا بمعلوم.

ومنها: النهي عن بيع الغرر، وهو أصل متفق عليه في الجملة

(ح-٧٢) لما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج.

عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 288 (SanadKitab #14474, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.