Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 157

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الأول في شروط الموقوف
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الموقوف معينا
  6. المبحث الثاني في وقف المبهم
  7. القول الأول
  8. وجه القول بالمنع
  9. الوجه الأول
  10. ويجاب عن ذلك

المبحث الثاني

في وقف المبهم

اشترط التعيين في عقود المعاوضة دفعًا للجهالة، والغبن، وهذا المعنى غير موجود في وقف المبهم.

[م-١٥٠٠] إذا وقف الإنسان أحد داريه، فهل يصح الوقف؟

هذا الشرط يرجع إلى شرط سابق، وهو اشتراط أن يكون الموقوف معينًا. وقد اختلف العلماء في صحة الوقف إذا كان مبهمًا على قولين:

القول الأول:

لا يصح، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

وجه القول بالمنع:

الوجه الأول:

إذا كان المبهم لا يصح بيعه، فكذلك لا يصح وقفه.

ويجاب عن ذلك:

بأن البيع عقد من عقود المعاوضة، وقد تكون قيمه مختلفة، بخلاف الوقف، فإنه من عقود التبرع، لا يدخله غبن، فيتسامح فيه ما لا يتسامح في البيع، ولهذا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 157 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.