Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 159

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الأول في شروط الموقوف
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الموقوف معينا
  6. المبحث الثاني في وقف المبهم
  7. الراجح

فقوله (بعض رقيقه) أراد فيه صحة وقف المشاع، وقوله: (بعض دوابه) أراد فيه صحة وقف المبهم.

قال الحافظ في الفتح: «وجه كونه يؤخذ منه وقف المشاع ووقف المنقول، هو من قوله: (أو بعض رقيقه، أو دوابه) فإنه يدخل فيه ما إذا وقف جزءًا من العبد، أو الدابة، أو وقف أحد عبديه، أو فرسيه مثلًا، فيصح كل ذلك عند من يجيز وقف المنقول، ويرجع إليه في التعيين» (¬١).

وجاء في الاختيارات لابن تيمية: «قال في المحرر: ولا يصح وقف المجهول. قال أبو العباس: المجهول نوعان: مبهم، فهذا قريب. ومعين مثل دار لم يرها، فمنع هذا بعيد، وكذلك هبته ..... ووقف المبهم مفرع على هبته وبيعه، وليس عن أحمد في هذا منع» (¬٢).

° الراجح:

الذي أميل إليه صحة وقف المبهم، ويرجع التعيين إلى إرادة الواقف، وإن شاء أقرع بينها، وإنما اشترط التعيين في عقود المعاوضة دفعًا للجهالة، والغبن، وليس هذا المعنى موجودًا في الوقف، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 159 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.