Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 173

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الأول في شروط الموقوف
  5. الشرط السادس في اشتراط أن يكون الموقوف عقارا
  6. المبحث الثاني خلاف العلماء في وقف المنقول
  7. القول الرابع
  8. دليل أبي يوسف على جواز وقف السلاح والكراع خاصة.
  9. الدليل الأول

ويناقش:

التأبيد في الموقوف ليس محل وفاق بين الفقهاء، وعلى التسليم بأن التأبيد شرط فإن تأبيد كل شيء بحسبه، وقد وقف السلاح، وهو منقول، وغيره مقيس عليه.

الدليل الثاني:

أن وقف المنقول غير معروف، قال أحمد رحمه الله تعالى: «لا أعرف الوقف في المال، إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب النبي ﷺ، قال: ولا أعرف وقف المال البتة» (¬١).

وقد ناقشت كلام الإمام أحمد ﵀ حين عرض الأقوال، وهل يدل كلام أحمد ﵀ على عدم وقف الدراهم والدنانير على منع وقف كل منقول؟ وقد أذن الإمام أحمد في وقف المصحف والسلاح والحيوان في الوقت الذي ينهى عن وقف الدراهم والدنانير.

° دليل أبي يوسف على جواز وقف السلاح والكراع خاصة.

الدليل الأول:

(ح-٩٥٦) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن عمرو، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان،

عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 173 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.