Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 175

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الأول في شروط الموقوف
  5. الشرط السادس في اشتراط أن يكون الموقوف عقارا
  6. المبحث الثاني خلاف العلماء في وقف المنقول
  7. القول الرابع
  8. الراجح

ويجاب عن ذلك:

أن النفي في أثر الإمام علي بن أبي طالب، لا حبس إلا ما كان من سلاح، أو كراع، لا يمكن حمله على نفي الصحة، بدليل أنكم ترون جواز الوقف في العقار، بل حكي ذلك إجماعًا، فتعين حمل النفي على الكمال: أي لا حبس أفضل من السلاح، والكراع، بدليل أن عليًا ﵁ قد ثبت عنه الوقف في غير السلاح، والكراع كما ذكرناه عنه في حكم الوقف، وإذا حمل النفي على الكمال دل على جواز وقف المنقول في غير السلاح، والكراع، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ث-١٨١) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن فضيل، عن مطرف، عن رجل، عن القاسم: قال:

قال عبد الله: لا حبس إلا في كراع أو سلاح.

[ضعيف] (¬١).

ويجاب عن أثر ابن مسعود على فرض ثبوته بما أجيب به الأثر، عن الإمام علي بن أبي طالب ﵁.

° دليل محمد بن الحسن على جواز وقف المنقول إذا جرى بذلك العمل.

إذا جرى العمل بشيء قدم على القياس، كما جاز الاستصناع، مع أنه بيع ما ليس عند البائع (¬٢).

° الراجح:

جواز وقف كل مال مشتمل على منفعة سواء كان عقارًا، أو منقولًا.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 175 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.