Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 193

  1. [كتاب الوقف]
  2. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  3. الفصل الأول في شروط الموقوف
  4. الشرط السادس في اشتراط أن يكون الموقوف عقارا
  5. المبحث الرابع في وقف النقود
  6. الفرع الثاني خلاف العلماء في وقف النقود
  7. القول الثالث
  8. سبب الخلاف بين الفقهاء في وقف النقود والمطعوم
  9. المسألة الثانية
  10. دليل من قال: يصح وقف النقود
  11. الدليل الثاني
  12. ونوقش هذا

بالدائم دون المستهلك، والأصل أن الدليل العام يبقى على عمومه، والمطلق على إطلاقه، حتى يرد دليل من الشرع يقتضي التخصيص، أو التقييد، ولا يجوز تخصيص العام، أو تقييد المطلق بالرأي المحض، والله أعلم.

واعترض على هذا:

بأننا لا نسلم أن وقف النقود يدخل في عموم أدلة مشروعية الوقف، فكان الواجب الاقتصار على مورد النص.

ويرد هذا الاعتراض:

ليس الأصل في الوقف المنع حتى يقال: يجب الاقتصار على مورد النص، وإذا كان البيع الأصل فيه الجواز، والصحة، وهو قائم على المعاوضة، فما بالك بالوقف القائم على التبرع، والإحسان، فكل من منع معاملة من المعاملات المالية، فإنه مطالب بالحجة والبرهان على هذا المنع، وليس العكس.

الدليل الثاني:

قياس وقف النقود على النصوص الدالة على صحة وقف المنقول من سلاح، وكراع، بجامع أن كلًا منها مال منقول.

ونوقش هذا:

لا يصح قياس وقف النقود على وقف السلاح، والكراع؛ لأن المعنى الموجود في السلاح، والكراع لا يوجد في النقود.

جاء في فتح القدير: «حكم الوقف الشرعي التأبيد، ولا يتأبد غير العقار، غير أنه ترك في الجهاد؛ لأنه سنام الدين، فكان معنى القربة فيهما أقوى، فلا يلزم

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 193 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.