Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 198

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الأول في شروط الموقوف
  5. الشرط السادس في اشتراط أن يكون الموقوف عقارا
  6. المبحث الخامس في وقف الكلب
  7. القول الأول
  8. وجه المنع عند الشافعية والحنابلة

أبي حنيفة، وأبي يوسف، والأصح في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة على خلاف بينهم في وجه المنع (¬١).

° وجه المنع عند أبي حنيفة وأبي يوسف:

الحنفية يرون صحة بيع الكلب، لهذا كان وجه المنع من وقف الكلب عندهما المنع من وقف المنقول إلا تبعًا للعقار، ولا شك أن الكلب منقول.

وسبق تحرير الخلاف في وقف الأعيان المنقولة، ومناقشة أدلة الحنفية في المنع، ورجحت صحة الوقف فيها.

° وجه المنع عند الشافعية والحنابلة:

أن الكلب لا يصح تملكه وبيعه، وقد أبيح الانتفاع بالكلب المعلم للحاجة، فلا يتوسع فيها.

قال في روضة الطالبين: «لا يصح وقف الكلب المعلم على الأصح، وقيل: لا يصح قطعًا؛ لأنه غير مملوك» (¬٢).

وقال في الإنصاف: «وأما الكلب فالصحيح من المذهب أنه لا يصح وقفه،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 198 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.