Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 206

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الأول في شروط الموقوف
  5. الشرط السابع في اشتراط ألا يكون الموقوف مشاعا
  6. القول الثالث
  7. دليل من قال: يصح وقف المشاع مطلقا
  8. الدليل الأول
  9. وجه الاستدلال

القول الثاني:

إن وقف ما يقبل القسمة صح، وإن وقف ما لا يقبل القسمة فقولان في مذهب المالكية، واختار اللخمي عدم النفاذ (¬١).

جاء في شرح الخرشي: «ويصح وقف المشاع، إن كان مما يقبل القسمة، ويجبر الواقف عليه» (¬٢).

القول الثالث:

يصح إن كان مما لا يحتمل القسمة، فإن قبل القسمة لم يصح الوقف، عكس القول السابق، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (¬٣).

دليل من قال: يصح وقف المشاع مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٩٥٨) ما رواه البخاري من طريق أبي التياح،

عن أنس ﵁، قال: أمر النبي ﵇ ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ... الحديث (¬٤).

وجه الاستدلال:

أجاز النبي ﵇ فعل بني النجار، وكان الحائط ملكًا مشاعًا بينهم، فدل ذلك على جواز وقف المشاع.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 206 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.