Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 208

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الأول في شروط الموقوف
  5. الشرط السابع في اشتراط ألا يكون الموقوف مشاعا
  6. القول الثالث
  7. دليل من قال: يصح وقف المشاع مطلقا
  8. الدليل الثاني
  9. ويجاب عن ذلك
  10. الجواب الأول

وجه الاستدلال:

أن عمر ﵁ قد أراد أن يتصدق بسهمه الذي بخيبر، فأمره النبي ﵇ بوقفها، ولم يأمره بقسمتها أولًا، ولا علق صحة الوقف على القسمة، فدل ذلك على جواز وقف المشاع.

ويجاب عن ذلك:

الجواب الأول:

أن ذكر الأسهم تفرد بذكرها ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، ورواه جماعة عن نافع بدون ذكر الأسهم في الصحيحين وغيرهما، وأحسن من جود هذا الحديث ابن عون، رواه عن نافع في الصحيحين، ولفظه: أصبت أرضًا بخيبر، وسبق بيانه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 208 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.