الشرط الثامن
في اشتراط إخراج الموقوف من يد الواقف
الوقف إسقاط لا يفتقر إلى القبض كالعتق.
[م-١٥١٠] هل يشترط إخراج الموقوف من يد الواقف، وحيازة الموقوف عليه للوقف؟ أو يصح الوقف ولو كان الموقوف في يد الواقف؟
اختلف الفقهاء في ذلك، وسبب الخلاف، هل يلحق الوقف بالهبة، والصدقة، فلا يلزم إلا بالقبض؟
أو يلحق الوقف بالإعتاق، فيحصل بمجرد اللفظ، وللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول:
لا يتم الوقف حتى يخرجه الواقف من يده، ويحوزه غيره.
اختار هذا القول محمد بن الحسن، وابن أبي ليلى من الحنفية، وبه يفتي مشايخ بخارى، (¬١)،