Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 215

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الأول في شروط الموقوف
  5. الشرط الثامن في اشتراط إخراج الموقوف من يد الواقف
  6. القول الأول

الشرط الثامن

في اشتراط إخراج الموقوف من يد الواقف

الوقف إسقاط لا يفتقر إلى القبض كالعتق.

[م-١٥١٠] هل يشترط إخراج الموقوف من يد الواقف، وحيازة الموقوف عليه للوقف؟ أو يصح الوقف ولو كان الموقوف في يد الواقف؟

اختلف الفقهاء في ذلك، وسبب الخلاف، هل يلحق الوقف بالهبة، والصدقة، فلا يلزم إلا بالقبض؟

أو يلحق الوقف بالإعتاق، فيحصل بمجرد اللفظ، وللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول:

لا يتم الوقف حتى يخرجه الواقف من يده، ويحوزه غيره.

اختار هذا القول محمد بن الحسن، وابن أبي ليلى من الحنفية، وبه يفتي مشايخ بخارى، (¬١)،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 215 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.