Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 217

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الأول في شروط الموقوف
  5. الشرط الثامن في اشتراط إخراج الموقوف من يد الواقف
  6. دليل من قال: يشترط القبض
  7. الدليل الأول

أحمد (¬١).

القول الثاني:

أن الوقف يلزم بمجرد اللفظ، ولا يفتقر إلى قبض.

وبهذا قال أبو يوسف، وهلال، ومشايخ بلخ من الحنفية، وعليه الفتوى في المذهب (¬٢)، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

° دليل من قال: يشترط القبض:

الدليل الأول:

قياس الوقف على الهبة، والوصية، بجامع أن كلًا منها تبرع بمال، والتبرع لا يلزم إلا بالقبض، فكذا الوقف.

(ث-١٨٤) فقد روى مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة زوج النبي ﵇، أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 217 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.