يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر، قال:
نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، بسم الله الرحمن الرحيم .... هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين، إن حدث به حدث أن ثمغًا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد ﷺ بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع، ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل، والمحروم، وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه (¬١).
[صحيح وجادة، وعبد الحميد، وإن كان مجهولًا فليس له رواية في هذه القصة، وإنما قام باستنساخ الوجادة التي كانت في آل عمر ﵁] (¬٢).
وجه الاستدلال:
أن عمر ﵁، إنما جعل وقفه في يد ابنته حفصة ﵂ ليتم الوقف.
ويناقش:
بأن عمر ﵁ هو الذي كان يلي الوقف في حياته، فأوصى أن يليه بعد وفاته ابنته حفصة أم المؤمنين ﵂؛ لأنه علق ولاية حفصة بقوله: (إن حدث به حدث) أي نزل به موت، فلم يكن فيه دليل على قولهم، والله أعلم.
قال الشافعي ﵀: «لم يزل عمر بن خطاب المتصدق بأمر رسول الله ﵇ يلي فيما بلغنا صدقته حتى قبضه الله ﵎، ولم يزل علي بن أبي طالب ﵁ يلي صدقته بينبع حتى لقي الله ﷿، ولم تزل فاطمة ﵍ تلي صدقتها حتى لقيت