الفصل الثاني
فيمن يملك العين الموقوفة
[م-١٥١٣] اتفق العلماء على أن منفعة الوقف ملك للموقوف عليه (¬١)، كما اتفقوا على أن المسجد ليس ملكًا لمعين.
قال ابن تيمية: «وأما المسجد ونحوه، فليس ملكًا لمعين باتفاق المسلمين، وإنما يقال: هو ملك لله، وقد يقال: هو ملك لجماعة المسلمين» (¬٢).
[م-١٥١٤] واختلفوا في ملكية العين الموقوفة إذا كان الوقف على معين على أقوال:
القول الأول:
الوقف محبوس على ملك الواقف. وهذا قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، على خلاف بينهم:
فأبو حنيفة يرى أن الوقف غير لازم، ويرى غيره أن الوقف لازم (¬٣).