Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 239

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الثاني فيمن يملك العين الموقوفة
  5. القول الأول

الفصل الثاني

فيمن يملك العين الموقوفة

[م-١٥١٣] اتفق العلماء على أن منفعة الوقف ملك للموقوف عليه (¬١)، كما اتفقوا على أن المسجد ليس ملكًا لمعين.

قال ابن تيمية: «وأما المسجد ونحوه، فليس ملكًا لمعين باتفاق المسلمين، وإنما يقال: هو ملك لله، وقد يقال: هو ملك لجماعة المسلمين» (¬٢).

[م-١٥١٤] واختلفوا في ملكية العين الموقوفة إذا كان الوقف على معين على أقوال:

القول الأول:

الوقف محبوس على ملك الواقف. وهذا قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، على خلاف بينهم:

فأبو حنيفة يرى أن الوقف غير لازم، ويرى غيره أن الوقف لازم (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 239 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.