Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 241

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الثاني فيمن يملك العين الموقوفة
  5. القول الرابع
  6. دليل من قال: الوقف يبقى على ملك الواقف
  7. الدليل الأول
  8. وجه الاستدلال
  9. ويناقش

القول الرابع:

إن كان الوقف على معين ملكه الموقوف عليه، وإن كان على جهة انتقل إلى الله تعالى، وهو قول في مذهب الشافعية (¬١).

دليل من قال: الوقف يبقى على ملك الواقف:

الدليل الأول:

(ح-٩٦٥) ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه،

عن أبي هريرة أن رسول الله ﵇ قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن العين الموقوفة لو لم تكن باقية على ملك الواقف ما عده رسول الله ﵇ من عمله الجاري بعد موته؛ لأن المال غير الوقف ينقطع عن الواقف بمجرد موته؛ لانقطاع الملك إلى غيره.

ويناقش:

بأن الأجر أوسع من الملك، ولذا جاء الأجر من العلم المنتفع به بعد موته، وإن كان علم الإنسان لا يبقى إذا مات، كما أن الإنسان إذا سن سنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أجور العاملين، وعكسه من سن سنة سيئة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 241 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.