Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 243

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الثاني فيمن يملك العين الموقوفة
  5. القول الرابع
  6. دليل من قال: عين الوقف ملك لله تعالى
  7. الدليل الأول
  8. وجه الاستدلال

الدليل الثالث:

أن العين كانت ملكًا للواقف قبل الوقف، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يزيلها.

ويجاب:

إذا كانت الملكية عندكم تعني بقاء العين في يد الواقف، وهو ممنوع من التصرف فيها بيعًا وهبة وإرثًا، فهذا خلاف لفظي بيننا وبينكم، فهذه الأمانة في يد الأمين للحفظ، وهو لا يملك التصرف فيها، ولم يقل أحد: إنه يملك العين لبقاء العين في يده، وإن كانت الملكية تعني أن يملك الواقف التصرف في العين، فهذا لا يملكه الواقف، وهذا دليل على خروج الوقف عن ملك الواقف.

دليل من قال: عين الوقف ملك لله تعالى:

الدليل الأول:

(ح-٩٦٧) ما رواه البخاري من طريق صخر بن جويرية، عن نافع،

عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله ﵇، وكان يقال له: ثمغ، وكان نخلًا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالًا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي ﵇: تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر ... الحديث (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله ﵇: (تصدق بأصله) دليل على أن العين الموقوفة يتصدق بها الواقف،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 243 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.