الثالث: المراد أن يتعطل أكثر منافعه.
الرابع: أن يغلب على الظن تعطل منافعه قريبًا.
الخامس: أن يخاف أن يتعطل أكثر منافعه قريبًا (¬١).
هذا تحرير المسألة في كل مذهب، وملخصها كالتالي:
أن الواقف إما أن يشترط الاستبدال في صيغة الوقف أو لا يشترط الاستبدال، فإن اشترط الاستبدال فقد اختلفوا في صحة هذا الشرط على ثلاثة أقوال:
فقيل: يصح الوقف والشرط، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية (¬٢).
وقيل: يبطل الوقف والشرط، (¬٣).
وقيل: يصح الوقف ويبطل الشرط، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (¬٤).