Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 317

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الرابع في إجارة الوقف
  5. المبحث الرابع في مدة الإجارة إذا لم يشترط الواقف مدة معينة
  6. الراجح

ابن أحمد، أن ليس كذلك، وهو الأشبه، وتنفسخ إجارة البطن الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني في أصح الوجهين» (¬١).

وقال أيضًا: إن كان قبضها المؤجر ـ يعني الأجرة ـ رجع بذلك في تركته، فإن لم تكن تركة فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات فللبطن الثاني فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة على من هو في يده (¬٢) اهـ

وسوف نناقش مسألة قبض الأجرة في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 317 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.