Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 364

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الخامس في عمارة الوقف
  5. المبحث الثاني في الجهة التي تتحمل عمارة الوقف والنفقة عليه
  6. القول الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة

وجاء في الدر المختار: «ولو كان الموقوف دارًا فعمارته على من له السكنى، ولو متعددًا من ماله، لا من الغلة؛ إذ الغرم بالغنم» (¬١).

القول الثاني: مذهب المالكية:

ذهب المالكية إلى أن إصلاح الوقف وحفظه على أقسام:

الأول: ما له غلة من دور وحوانيت وفنادق فإن إصلاحها من غلتها.

الثاني: دور السكنى يخير من حبست عليه بين إصلاحها، أو إكرائها بما تصلح منه، ثم ترجع إلى الموقوف عليه، ولا يصح اشتراط العمارة من مال الموقوف عليه؛ لأنه كراء مجهول.

الثالث: البساتين، إن حبست على من لا تسلم إليه فإنها تساقى أو يستاجر عليها من غلتها. وإن كانت على معينين، وهم يستغلونها، كانت النفقة عليهم.

الرابع: الحيوان، إن كان موقوفًا على غزو فنفقته من بيت المال إن وجد، وإن لم يوجد بيت المال بيع وعوض به سلاح، وإن كان الحيوان موقوفًا على معين فإن نفقته على الموقوف عليه (¬٢). هذا ملخص مذهب المالكية.

القول الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة:

ذهب الشافعية إلى أن عمارة الوقف والنفقة على الحيوان الموقوف إما أن تشترط، أو لا تشترط.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 364 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.