Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 376

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل السادس في زكاة المال الموقوف
  5. المبحث الثاني في وجوب الزكاة من ريع الوقف
  6. الفرع الأول إذا كان الموقوف عليه معينا
  7. القول الأول
  8. واستدل هذا القول بأدلة منها
  9. الدليل الثالث

قال ابن قدامة: «وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق، ففيه الزكاة. وإذا صار الوقف للمساكين، فلا زكاة فيه» (¬١).

واستدل هذا القول بأدلة منها:

الدليل الأول:

عموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

وقوله ﷿: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

الدليل الثاني:

قول النبي ﷺ: ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب، أو دالية ففيه نصف العشر.

الدليل الثالث:

ولأن العشر يجب في الخارج، لا في الأرض، فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحدة» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 376 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.