Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 379

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل السادس في زكاة المال الموقوف
  5. المبحث الثاني في وجوب الزكاة من ريع الوقف
  6. الفرع الثاني في زكاة الموقوف إذا كان على جهة
  7. القول الثاني

الفرع الثاني

في زكاة الموقوف إذا كان على جهة

لا تجب الزكاة على مال لا مالك له.

[م-] إذا كان الوقف على جهة عامة كالمساجد والفقراء، فاختلف العلماء في وجوب الزكاة على قولين:

القول الأول:

تجب الزكاة إذا بلغت نصابًا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية (¬١).

° وجه القول بذلك:

قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

فهو عام يشمل المملوك والموقوف.

ولأن العشر يجب في الخارج لا في الأرض، فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحدة.

القول الثاني:

لا تجب الزكاة؛ وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 379 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.