الفرع الثاني
في زكاة الموقوف إذا كان على جهة
لا تجب الزكاة على مال لا مالك له.
[م-] إذا كان الوقف على جهة عامة كالمساجد والفقراء، فاختلف العلماء في وجوب الزكاة على قولين:
القول الأول:
تجب الزكاة إذا بلغت نصابًا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية (¬١).
° وجه القول بذلك:
قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].
فهو عام يشمل المملوك والموقوف.
ولأن العشر يجب في الخارج لا في الأرض، فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحدة.
القول الثاني:
لا تجب الزكاة؛ وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (¬٢).