Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 387

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل السابع: في الحكر
  5. المبحث الثاني في التوصيف الفقهي لعقد الحكر
  6. القول الثالث

° وجه القول بذلك:

الوجه الأول:

أن المستحكر يتصرف فيه تصرف الملاك من بناء، وهدم، وبيع، وهبة، وإرث.

الوجه الثاني:

أن الحكر لو كان عقد إجارة لكان له مدة محددة.

ونوقش هذا:

بأن عقد البيع ينقطع فيه ملك البائع عن المبيع بخلاف عقد الحكر.

القول الثالث:

تشبيه عقد الحكر بملك المنفعة في عقد الخراج، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الدكتور صالح الحويس (¬١).

فإن أرض الخراج هي أرض موقوفة، ومع ذلك فضراب الخراج عليها مستمر في رقبتها لمن هي في يده.

وقد ذكر ابن تيمية خلاف العلماء في توصيف عقد الخراج:

هل هو عقد إجارة، أو هو عقد بيع، أو هو عقد قائم بنفسه.

فقال ابن تيمية: «قد قيل: إنه بيع بالثمن المقسط الدائم كما يقوله بعض الكوفيين.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 387 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.