° وجه القول بذلك:
الوجه الأول:
أن المستحكر يتصرف فيه تصرف الملاك من بناء، وهدم، وبيع، وهبة، وإرث.
الوجه الثاني:
أن الحكر لو كان عقد إجارة لكان له مدة محددة.
ونوقش هذا:
بأن عقد البيع ينقطع فيه ملك البائع عن المبيع بخلاف عقد الحكر.
القول الثالث:
تشبيه عقد الحكر بملك المنفعة في عقد الخراج، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الدكتور صالح الحويس (¬١).
فإن أرض الخراج هي أرض موقوفة، ومع ذلك فضراب الخراج عليها مستمر في رقبتها لمن هي في يده.
وقد ذكر ابن تيمية خلاف العلماء في توصيف عقد الخراج:
هل هو عقد إجارة، أو هو عقد بيع، أو هو عقد قائم بنفسه.
فقال ابن تيمية: «قد قيل: إنه بيع بالثمن المقسط الدائم كما يقوله بعض الكوفيين.