Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 399

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الربع في شروط الموقوف
  4. الشرط الأول في اشتراط أن يكون الموقوف عليه جهة بر
  5. المسألة الثالثة
  6. القول الثاني

قال ابن مفلح في المبدع: «أن يكون على بر ومعروف إذا كان الوقف على جهة عامة» (¬١).

وقال ابن قدامة: «الوقف لا يصح إلا على من يعرف كولده، وأقاربه، ورجل معين أو على بر كبناء المساجد، والقناطر، وكتب الفقه والعلم والقرآن، والمقابر، والسقايات، وسبيل الله» (¬٢).

فجعل ابن قدامة الوقف قسمين: على معين من ولد وقريب، وهذا لم يشترط فيه البر. أو على كجهة المساجد ونحوها، وهذا اشترط فيه البر.

فصحح الوقف على غني معين أو قريب، فلا يكون الغنى مانعًا من صحة الوقف، ومنع الوقف على الأغنياء كجهة، بحيث يكون سبب الاستحقاق هو الغنى.

وقال الغزالي: «وإن كان على الأغنياء، فليس فيه ثواب ولا عقاب، ففيه وجهان:

منهم من شرط القربة، ومنهم من اكتفى بانتفاء المعصية» (¬٣).

القول الثاني:

اتفق المالكية والشافعية، وهو قول في مذهب الحنابلة على أن الوقف لا يشترط فيه أن يكون قربة، وإنما يشترط فيه انتفاء المعصية، وإن اختلفوا في بعض المسائل هل الوقف عليها معصية، أو لا؟ (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 399 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.