Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 447

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الربع في شروط الموقوف
  4. الشرط الثالث أن يكون الموقوف عليه جهة غير منقطعة
  5. المبحث الثالث في الوقف المنقطع ابتداء والمتصل انتهاء
  6. القول الأول
  7. وجه القول بالصحة

المبحث الثالث

في الوقف المنقطع ابتداء والمتصل انتهاء

[م-١٥٤٦] مثاله: لو قال: هذا وقف على بناتي، وله بنون فقط، أو العكس، بأن قال: هذا وقف على بني، وله بنات فقط، ثم على المساكين، فهذا وقف منقطع الأول، متصل الآخر.

ومثله الوقف على النفس، ثم على المساكين عند من يمنع الوقف على النفس، فإنه يصدق عليه عنده أنه منقطع الابتداء متصل الانتهاء.

وقد اختلف العلماء في حكم هذا الوقف على قولين:

القول الأول:

يصح الوقف، وينتقل إلى من بعده، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬١).

° وجه القول بالصحة:

أن الواقف إذا جمع في وقفه بين من يجوز الوقف عليه، وبين من لا يجوز

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 447 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.