Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 460

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الربع في شروط الموقوف
  4. الشرط الثالث أن يكون الموقوف عليه جهة غير منقطعة
  5. المبحث الخامس في مآل مصرف الوقف المنقطع
  6. القول الرابع: مذهب الحنابلة

والثاني: أنه يصح، ويصرف بعد انقراض الموقوف عليه إلى أقرب الناس إلى الواقف؛ لأن مقتضى الوقف الثواب على التأبيد فحمل فيما سماه على ما شرطه، وفيما سكت عنه على مقتضاه، ويصير كأنه وقف مؤبد، ويقدم المسمى على غيره فإذا انقرض المسمى صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف؛ لأنه من أعظم جهات الثواب ..... والدليل عليه قول النبي ﷺ: ... (صدقتك على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة) (¬١).

وهل يختص به فقراؤهم، أو يشترك فيه الفقراء والأغنياء؟ فيه قولان:

أحدهما: يختص به الفقراء؛ لأن مصرف الصدقات إلى الفقراء.

والثاني: يشترك فيه الفقراء والأغنياء؛ لأن في الوقف الغني والفقير سواء» (¬٢).

القول الرابع: مذهب الحنابلة:

هناك روايات كثيرة عند الحنابلة في مصرف الوقف المنقطع، منها:

الرواية الأول: أنه يصرف إلى أقارب الواقف وقفاً عليهم.

قال في الإنصاف: «وهو المذهب، قال في الكافي: هذا ظاهر المذهب» (¬٣).

وإنما كان وقفاً على من رجع إليه؛ لأن الوقف يقتضي التأبيد.

وهل يرجع إلى ورثة الواقف؛ لأنه يصرف إليهم ماله عند موته.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 460 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.