Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 321

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
  7. المبحث الثاني ما يدخل في بيع الأرض
  8. الفرع الثالث الزرع الذي يحصد مرة واحدة
  9. وجه كونه لا يدخل في الأرض
  10. الوجه الأول

الفرع الثالث

الزرع الذي يحصد مرة واحدة

[م - ١٤٧] ذهب عامة فقهاء المذاهب الأربعة على عدم دخول الزرع الذي يقلع، أو يقطع دفعة واحدة، كحنطة، وشعير، وسائر الزروع، كجزر، وفجل، ونحوهما في المبيع إلا إذا اشترطه المشتري (¬١).

قال في المغني: «لا أعلم فيه خلافًا» (¬٢).

وفي الإنصاف: «قال في المبهج: إن كان الزرع بدا صلاحه لم يتبع الأرض، وإن لم يبد صلاحه فعلى وجهين ... قال في القواعد: وهو غريب جدًا، مخالف لما عليه الأصحاب» (¬٣).

وجه كونه لا يدخل في الأرض:

الوجه الأول:

أنه متصل بالأرض لا على سبيل الثبات والدوام، فلم يدخل.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 321 (SanadKitab #14474, hlm. urut 774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.