Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 473

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الربع في شروط الموقوف
  4. الشرط الرابع أن يكون الموقوف عليه أهلا للتملك
  5. المبحث الثاني الوقف على المعدوم حين الوقف
  6. القول الثاني

المبحث الثاني

الوقف على المعدوم حين الوقف

[م-١٥٥١] اختلف العلماء في صحة وقف الرجل على مسجد لم يبن وقد هيئ مكانه، أو على مدرسة لم تبن، وقد هيئ مكانها، أو على ولد لم يولد، فقد اختلف العلماء في صحته على أقوال:

القول الأول:

يصح مطلقًا، وهذا مذهب المالكية (¬١).

القول الثاني:

يصح بشرط أن يجعل آخره للفقراء حتى لا يكون منقطع الانتهاء، أو يقول صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد؛ لأن لفظ الصدقة يجعل آخره للفقراء، وهذا مذهب الحنفية (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 473 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.