الوجه الثالث:
القياس على صحة الوقف على القنطرة والسقاية، قاله الحارثي من الحنابلة (¬١).
القول الثاني:
لا يصح الوقف على الحيوان المملوك، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬٢).
قال الشافعية: وهذا في غير الموقوفة، أما الموقوفة فيصح الوقف على علفها (¬٣).
ويختلف الوقف على الحيوان عن الوقف على العبد؛ لأن الحيوان ليس أهلًا للتملك بحال، بخلاف العبد فإنه يملك بتمليك سيده وغيره على قول.
جاء في المهذب: «وإن وقف على دابة رجل، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأن مؤنتها على صاحبها.
والثاني: يجوز؛ لأنه كالوقف على مالكها» (¬٤).