Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 482

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الأول في شروط الواقف الجعلية
  5. المبحث الأول في اشتراط القربة في شروط الواقف
  6. وقيل

وشروط جعلية: وهي التي ينشؤها العاقد.

وهذه الشروط منها ما هو صحيح يجب اعتباره، ومنها ما هو باطل مبطل للوقف، ومنها ما هو باطل وحده دون الوقف، وهذا التقسيم مجمع عليه في

الجملة كما سيأتي بيانه.

والأصل في صحة الشروط في الوقف:

(ح-٩٩٢) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،

أن عمر بن الخطاب ﵁ أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول .... الحديث (¬١).

فاشترط عمر مصرف الوقف، واشترط الأكل لمن وليها والإطعام ... الخ.

ولما كان الوقف صدقة اختيارية، كان للواقف أن يحدد مصرف الوقف، ومقداره، وشروط الاستحقاق،

والسؤال: هل يشترط في شروط الوقف القربة، أو يكفي ألا يكون فيها معصية؟

وللجواب على ذلك نقول: أما الشروط التي تخالف الشرع فهي باطلة بالاتفاق.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 482 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.