Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 487

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الأول في شروط الواقف الجعلية
  5. المبحث الأول في اشتراط القربة في شروط الواقف
  6. وقيل
  7. القول الثاني
  8. دليل من قال: تشترط القربة في شروط الواقف.
  9. الدليل الأول
  10. ونوقش هذا

قال ابن تيمية: «والأصل أن كل ما شرط من العمل في الوقوف التي توقف على الأعمال فلابد أن تكون قربة: إما واجباً، وإما مستحباً» (¬١).

° دليل من قال: تشترط القربة في شروط الواقف.

الدليل الأول:

كل دليل استدل به على وجوب القربة في أصل الوقف فهو دليل صالح لوجوب القربة في شرط الوقف؛ لأن الباب واحد، وقد ذكرنا أدلتهم في مسألة سابقة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

قال ابن القيم: «والوقف إنما يصح على القرب والطاعات، ولا فرق في ذلك بين مصرفه، وجهته، وشرطه؛ فإن الشرط صفة وحال في الجهة والمصرف، فإذا اشترط أن يكون المصرف قربة وطاعة فالشرط كذلك، ولا يقتضي الفقه إلا هذا» (¬٢).

وجاء في الإنصاف: «وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين ﵀ ... اشتراط القربة في الأصل يلزم الشروط المباحة» (¬٣).

ونوقش هذا:

أن الشرط في الوقف أخف من أصله، فإذا صرف أصل الوقف على قربة، ثم اشترط الواقف بعض الشروط المباحة التي تقتضي تخصيصًا أو تقييدًا احتمل

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 487 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.