Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 325

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
  7. المبحث الثاني ما يدخل في بيع الأرض
  8. الفرع الخامس في دخول البذر في بيع الأرض
  9. القول الثالث

الفرع الخامس

في دخول البذر في بيع الأرض

[م - ١٤٩] إذا باعه أرضًا، وفيها بذر، فإما أن يبيعه الأرض والبذر معًا، وإما أن يبيعه الأرض ويطلق، فهل يدخل البذر مع الأرض تبعًا؟

فإن باعه الأرض والبذر معًا، فاختلف العلماء في صحة هذا البيع إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجوز بيع الأرض والبذر معًا، وهو مذهب الجمهور (¬١)، وقول في مذهب الشافعية (¬٢).

القول الثاني:

لا يجوز بيع الأرض والبذر معًا، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).

القول الثالث:

إن ذكر قدره ووصفه صح، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).

وسبب الخلاف، هل جهالة مقدار البذر تؤثر في صحة البيع، أو لا توثر،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 325 (SanadKitab #14474, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.