Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 529

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الأول في شروط الواقف الجعلية
  5. المبحث السادس في اشتراط العمارة على الموقوف عليه
  6. القول الثاني

الموقوف عليه؛ لأن له ترك ملكه بلا عمارة، فما يستحق منفعته بالأولى، فلو توقف استحقاقه على تعميره فهو مخير فيما أشرفت كلها أو بعضها على الانهدام، لا بسببه، بين أن يعمر ويسكن، وبين أن يهمل، وإن أفضى ذلك إلى خرابها.

فهذا الشرط غير مناف للوقف حتى يلغى كشرط الخيار فيه مثلًا، وإنما غايته أنه قيد استحقاقه لسكناه بأن يعمر ما انهدم منه، فإن أراد ذلك فليعمره وإلا فليعرض عنه؛ ثم رأيت بعض مشايخنا أيده» (¬١).

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «فإن شرطها أي العمارة واقف عمل به: أى الشرط مطلقًا على حسب ما شرط لوجوب اتباع شرطه» (¬٢).

واختار ابن تيمية أن عمارة الوقف بحسب البطون.

جاء في الفتاوى الكبرى: «ويجب عمارة الوقف بحسب البطون، والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى، بل قد يجب» (¬٣).

القول الثاني:

يصح الوقف، ويبطل الشرط، وهذا مذهب المالكية.

جاء في تهذيب المدونة: «ومن حبس دارًا على رجل، وعلى ولده، وولد ولده، واشترط على الذي حبس عليه إصلاح ما رثَّ منها من ماله، لم يجز،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 529 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.