Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 540

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الأول في شروط الواقف الجعلية
  5. المبحث السابع في اشتراط تفضيل بعض الأولاد على بعض
  6. القول الثاني
  7. دليل من قال: لا يحرم التفضيل بل يكره
  8. وجه الاستدلال

° دليل من قال: لا يحرم التفضيل بل يكره:

(ح-٩٩٥) ما رواه مسلم من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي،

عن النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا، قال: فأشهد على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذا (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (أشهد على هذا غيري). قال النووي: «احتج الشافعي وموافقوه بقوله ﷺ: فأشهد على هذا غيري، قالوا ولو كان حراما أو باطلًا لما قال هذا الكلام.

فإن قيل: قاله تهديدًا. قلنا: الأصل في كلام الشارع غير هذا، ويحتمل عند إطلاقه صيغة افعل على الوجوب، أو الندب، فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة.

وأما قوله ﷺ: (لا أشهد على جور) فليس فيه أنه حرام؛ لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان حرامًا أو مكروهًا وقد وضح بما قدمناه أن قوله ﷺ: (أشهد على هذا غيري) يدل على أنه ليس بحرام، فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه» (¬٢).

ولأن قوله ﷺ: (فارجعه) يدل على أن العطية قد لزمت، وخرجت عن يده،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 540 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.