الفصل الثاني
في الرجل يقف بشرط الخيار
الوقف عقد يرد عليه الفسخ إذا قام سببه، فصح شرط الخيار فيه.
[م-١٥٦٢] اختلف العلماء في الرجل يقف بشرط الخيار:
القول الأول:
يصح الوقف والشرط، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، واختاره ابن عبد السلام من المالكية (¬١).
جاء في الهداية: «لو شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف» (¬٢).
وقال ابن عابدين: «ومحل الخلاف في غير وقف المسجد، حتى لو اتخذ مسجدًا على أنه بالخيار جاز، والشرط باطل» (¬٣).
القول الثاني:
يبطل الوقف والشرط، وهذا قول محمد بن الحسن وهلال من الحنفية، ومذهب الشافعية، والحنابلة (¬٤).